فصل: وطء الزوجة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كره الزوجة والدي الزوج:

الفتوى رقم (12193)
س: لدي زوجة ساكنة في بيت شرعي، ولكن للأسف الشديد يا فضيلة الشيخ إنها تكره والدي ووالدتي كراهية شديدة، ولم ترغب دخولهما علي في بيتي، علما بأن لديها الآن أربعة أطفال، وحيث إنها لم تقم بشؤون البيت عند وصولهما إلي، وأنا شخصيا أقوم أعمل لهما أكلا، أي: أشتري لهما أكلا من المطاعم، وأعمل لهما قهوة، وأقوم بتسوية فرشهما، وحيث إنهما لم يشعرا بذلك الموضوع. وعندما يسألاني عنها أقول لهما بدون أنهما يشعران: إنني متخاصم أنا والحرمة؛ حيث لا أريد يا فضيلة الشيخ أشعرهما بأنها تكرههما. الذي أرجو من الله ثم من فضيلتكم توجيهاتكم؛ لأني والله العظيم محتار من والدي ومن هذه الزوجة، ومن الأطفال، حيث إنهم يعيشون مرهقين ما بيني وبين أمهم، وحيث إنني لا أريد أي حاجة تهضم شعور الزوجة، ولا أريد سوى توجيهها بفتوى من قبلكم؛ لأسلمها واحدا من إخوانها ليقرأها عليها، حيث إنها لم تعرف القراءة ولا الكتابة. والسلام عليكم.
ج: يجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله جل وعلا، وأن يؤدي ما عليه من واجبات تجاه الآخر، وأن يعاشر كل واحد الثاني بالمعروف والإحسان، وأن يكرم كل من الزوجين قرابة زوجه، حتى يتم لهم حسن العشرة، ويلتئم شمل الأسرة، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء الآية 19] وقال جل شأنه: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [سورة النساء الآية 34] وقوله: {قانتات} قال ابن عباس وغيره: (المطيعات لأزواجهن)، وقوله في صدر الآية: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [سورة النساء الآية 34] ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: يعني أمراء عليهن، أي: تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، ومن طاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله تفسير ابن كثير 1/ 491 وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.سكن إخوة الزوج معه:

الفتوى رقم (11942)
س: أنا رجل موظف ومتزوج، ولكن ظروف والدي الصحية والمادية جعلتنا نسكن في منزل واحد، مع العلم أن لي اثنين من الإخوة، يبلغ عمر الأصغر منهما حوالي 17 سنة، فما رأي فضيلتكم في بقائي أنا وزوجتي مع والدي وإخواني في منزل واحد؟ أفيدوني أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا حرج في سكنى إخوانك معك في مسكن واحد، بشرط أن تكون زوجتك محتشمة في لباسها، ومتحجبة، وعدم خلوة أحد من إخوانك بها في المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.استقدام الزوجة لتكون مع زوجها في القرية:

الفتوى رقم (4890)
س: أنا مغترب في السعودية ولي مدة سنة وثلاثة أشهر وأنا غائب عن أهلي، والآن أريد أن أدخل زوجتي إلى السعودية وأستقر بها، ولي في بلادي والدة وإخوان وأقارب، فهل يجوز أن أترك والدتي وإخواني وأقاربي ولا أزورهم؟ علما بأني أكتب إليهم برسائلي وأرسل إليهم بما أستطيع من المال، هذا مع العلم أن بلادي فيها من المنكر والفواحش والبدع ما الله به عليم، حيث إنهم لا يقيمون الصلاة في المسجد جماعة إلا صلاة المغرب والعشاء فقط، والباقي لا يصلونها جماعة. أقتوني جزاكم الله خيرا.
ج: استقدامك لزوجتك لتكون بجوارك في بلاد الغربة فيه مصالح كثيرة، ولا حرج عليك في تأخر الزيارة لوالدتك وإخوانك ما دمت تكاتبهم وتصلهم بما تيسر من المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الزوج في بلد والزوجة في أخرى:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (17262)
س 9: هل يجوز لي البقاء مع أهلي في بلدي وزوجي في بلاد أخرى ولو كان برضاه؟
ج 9: نعم يجوز لك البقاء مع أهلك في بلدهم وزوجك في بلد آخر إذا كان راضيا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.وطء الزوجة:

.وطء المرأة قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح:

.الخلوة بعد العقد وقبل إعلان النكاح:

الفتوى رقم (4114)
س: هل يحق لولي الزوجة أن يمنع الخلوة بين رجل وامرأة عقدا عقدا شرعيا صحيحا ولم يتم الدخول بالزوجة، هل يحق له أن يمنع تلك الخلوة بينهما ولو كانت في بيته بحجة العرف؟ وهل يحق لتلك الزوجة أن تتكشف لعم الزوج بناء على تكشفها على والد الزوج؟
ج: أولا: إذا عقد للرجل على زوجته وقد استوفى العقد أركانه وشروطه وانتفت موانعه- جاز لزوجها أن يجتمع بها، وأن يخلو بها ولو كان ذلك قبل إعلان النكاح حسب العرف المتبع في البلد.
ثانيا: لا يجوز لزوجة الرجل أن تكشف وجهها لعم زوجها بناء على تكشفها لوالد زوجها؛ لأن عم الزوج داخل في عموم أدلة نهي المرأة عن كشف وجهها لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.رؤية الخاطب لمخطوبته:

الفتوى رقم (7462)
س: هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في غير خلوة؟ أي: عند أهلها ومحارمها، وهل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي إذا تم عقد الزواج ولم أدخل عليها والجلوس معها بدون محرم؟
ج: أولا: يشرع للخاطب أن يرى مخطوبته دون خلوة بها؛ لحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». (*)
ثانيا: يجوز للرجل أن يتكلم مع من تم له عقد الزواج عليها، وأن يراها ويجلس معها قبل الدخول بها، غير أنه ينبغي أن يراعي في ذلك العادات التي جرت عليها الأسر؛ خشية الدعاوى الكاذبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود